هل بات قطعيًا، هل صار واجب النفاذ، خاصة بعد تأييد قاضى الأمور
الوقتية في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، للقرار.
الحديث هنا يدور حول قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال
الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، والقاضي بالتحفظ ومصادرة
أموال 1589 إخوانيًا ، في مقدمتهم مرشد الجماعة السابق محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر
ومحمود عزت، إضافة إلى رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين، ناهيك عن 118 شركة و1133 جمعية
و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لإتهامهم بتمويل الإرهاب.
تأييد القرار من جانب قاضي الأمور الورقية في محكمة القاهرة
للأمور المستعجلة يفتح الباب أمام كل ذى صفة أو مصلحة من قرار اللجنة للتظلم منه
خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه، إعلانًا قانونيًا أمام محكمة الأمور المستعجلة،
وهو ما يعنى بأن من حق الـ 1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ
إعلانهم، أي في الخامس عشر من الشهر الحالي.
على الجانب الآخر، حددت المادة ذاتها إجراءات التظلم، حيث نصت
على وجوب حكم المحكمة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها وذلك من
خلال الإجراءات المعتادة، وفي هذه الحالة لها أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده
أو إلغائه، وبالتالي كخطوة تالية يحق لكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة
أيام من تاريخ عمله، ثم يأتي الدور مرة أخرى على محكمة الأمور المستعجلة التي يجب
عليها الحكم في الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيده بجداولها، فيما يعد الحكم الصادر
في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه حال صدوره.
قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات
الإرهابية والإرهابيين لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى إضافة جميع الأموال
المتحفظ عليها لجانب الخزانة العام للدولة.